من هنا وهناك

اجهزة التجسس في ضوء القانون المصري والدولي – د. عادل عامر

أن أنظمة الرقابة والتجسس لديها استخدامات مشروعة تمارسها وكالات المخابرات والأجهزة الأمنية ولكنها تستخدم من حين لآخر من قبل الحكومات القمعية لتعقب المعارضين السياسيين.

ان هذه الأجهزة في مصر  ممنوعة طبقًا لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، وهو القرار الذى يحظر الإعلان عن هذه الأجهزة، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقة التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجرى عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى سلكية كانت أو لاسلكية، وتضمن القرار عقوبة الحبس لمدة عام، وتشديد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية يعتبر هذا القانون هو ما يتم التعامل به مع أي راكب جالب لمثل هذه الأجهزة من الخارج.

فقد صدرالقانون رقم (10) لسنة 2003 الصـادر في 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وقد اختصه القانون بوضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية .

واعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها . يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي . لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها .

أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يعمل بالتعاون مع مصلحة الجمارك على عدم دخول تلك الأجهزة إلى مصر، بشكل مستمر، بخلاف أنها مخالفة للقانون إلا أنها تمس الأمن القومي المصري وتهدده. ورغم انتشار أجهزة التنصت، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائما ما يؤكد لأجهزة الجمارك في الموانئ المختلفة على تشديد وإحكام عمليات الرقابة لكثرة الحيل والخدع التي يستخدمها بعض المهربين لدخول هذه الأجهزة إلى البلاد.

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون،على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى  هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :

1-استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

2-حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها

الحق في الحياة الخاصة

بأنه «حق الإنسان في أن يكون بعيدا عن تجسس الغير وأعينهم، ولا يجوز نشر ما يتم العلم به دون إذن صاحب الشأن، وحمايتها من أن تلوكها الألسن عن طرق النشر» «إن كل ما يدور في مكان خاص (البيت أو المكتب الخاص مثلا) يعتبر بالضرورة خصوصيا، فالمادة 309 مكررا من قانون العقوبات «تجرم المساس بحرمة الحياة الخاصة من خلال التنصت أو التسجيل، ويضاف إلى ذلك أن الخصوصية تتوفر دائما في المحادثة التليفونية، فالتليفون يعتبر من مستودعات الحياة الخاصة شأنه شأن المنزل ومجرد الاطلاع على ما يدور من خلاله يعتبر مساسا بالحق في الخصوصية، فالاعتداء على الحياة الخاصة يتحقق منذ بدء التنصت وليس بعد نهايته وتفريغ ما جاء في التسجيل أما إذاعته على الملأ فهي جريمة أخرى، حتى لو تم العلم بالوقائع بطريقة مشروعة». إلى وجوب عدم الخلط بين الحق في الحياة الخاصة والحق في السرية، فوقائع الحياة الخاصة قد لا تكون سرية ومع هذا فلا يجوز إذاعتها أو نشرها إلا بعد الحصول على إذن صاحب الشأن. المساس بالحياة الخاصة قد يتحقق دون أن يتوافر القذف، فمجرد الكشف عنها يعتبر اعتداء حتى لو كانت تلك الوقائع لا تشين صاحبها.

وضع القانون ضوابط صارمة للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة فقرر تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بارتكاب عدد من الأفعال في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجنى عليه – من بينها استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وتجريم إذاعته تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة إذا كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته (المادة 309 مكرر أ/3 ).

 أن الدستور المصري أعطى حرمة الحياة الشخصية أقصى درجات الحماية بأن جعل الاعتداء عليها من الجرائم التي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بشأنها بالتقادم نظرا لأنها تمثل جوهر حقوق الإنسان. وتضمنت المادة الخاصة بها كفالة الدولة بالتعويض العادل لمن وقع اعتداء على حرمة حياته الشخصية، وعدم سقوط الدعوى بالتقادم يضمن عدم إفلات المسئول من الجزاء وليعلم أنه سيحاسب عما فعله يوما ما فسيظل سيف القانون مسلطا عليه في الحياة الدنيا،

وفي ظل القانون الدولي

تزخر المواثيق الدولية بالمواد التي تصون حرمة الحياة الخاصة وتحرم اختراقها وتجرم هذا العمل، فالمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على عدم المساس بخصوصيات الإنسان وعائلته وبيته ومراسلاته وعدم المساس بشرفه وكرامته وسمعته، والجميع لهم الحق في الحصول على حماية القانون ضد هذه الجرائم، وهناك نص مشابه بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 17).

نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على (( لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو أسرته ، ولا لحملات تضمن شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات )) أما المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت على هذا الحق بفقرتين ((

1 ـ لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2 ـ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس ))

ونصت على حق الانسان في الخصوصية المادة الثامنة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان ولكنها أعطته تسمية مختلفة وهي عدم التدخل في الحياة الاسرية والخاصة للإنسان أي في مسكنه أو مراسلاته وعادت الفقرة الثانية من ذات المادة لتستثني من عدم التدخل جواز التدخل في الاوقات التي يطلبها القانون أو الضرورة للمحافظة على المجتمع الديمقراطي و ألأمن العام  أو النظام العام أو الوضع الاقتصادي أو للتصدي للجرائم أو الحماية الصحة العامة والاخلاق العامة أو لحماية حريات وحقوق الاخرين ونص عليه ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي في المواد 7 و 8 و 9 وجعل الحق في الزواج وتكوين الأسرة ضمن الحق في الخصوصية ونص عليه الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان في المواد 5 و 9 و 10 وعددت هذه المواد جزيئيات الحق في الخصوصية ونصت عليها صراحة مثل الحق في الشرف والحق في الشخصية والحق في الحياة الخاصة والحياة الاسرية وعادت بقية الفقرات لتتوزع بين خصوصية المسكن وسرية المراسلات ونصت عليه المادة 11 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان بصياغة تقترب كثيرا من صياغة العهد الدولي ونصت اتفاقية دول الكومنولث لحقوق الانسان وحرياته الاساسية بصياغة تحدد الحالات التي يجوز فيها التدخل في الحياة الخاصة كما شرحتها الاتفاقية الاوربية

وأخيرا نص عليه التعديل الرابع والخامس والتاسع والرابع عشر للدستور الامريكي ويعني الحق في الخصوصية حق الانسان في ممارسة شؤونه الخاصة بمنأى عن تدخل الاخرين كذلك كان له الحق في ان يخلو الى نفسه وله الحق في حرمة حياته الخاصة وسريتها. ومجال هذه السرية هو شخص الانسان او مسكنه فالإنسان بحكم طبيعته له اسراره الشخصية ومشاعره الذاتية وصلاته الخاصة وخصائصه المتميزة ولا يمكن للإنسان ان يتمتع بهذه الملامح الا في اطار مغلق يحفظها ويهيأ لها سبيل البقاء . وهكذا نجد أن للخصوصية ملامح وجذورا في النظام الفرنسي ان القانون الفرنسي قد اعترف بحرمة الحياة الخاصة ، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر في حقيقته فإنه لم يكن في فرنسا ـ حتى وقت قريب ـ نصوص تعاقب على إفشاء أسرار الحياة الخاصة بالمعنى الدقيق . وفي الحقيقة فإن نقطة الانطلاق نحو تطور الحق في الخصوصية، ومن هنا ظهر تعبير الحق في الخصوصية كنمط من الحقوق التي يفترض أن تتمتع بالحماية بنص القانون.

يميل الفقه الاوربي و الفرنسي بشكل خاص إلى تحديد الخصوصية بالحياة الاسرية أي الامور التي تتعلق بالحياة العائلية كالبنوة والزواج  والحياة العاطفية والصور والذمة المالية وما يدفعه الشخص من ضرائب وكيفية قضاء الشخص لأوقات فراغه . في حين يميل الفقه الحديث إلى اضافة الاسم والصوت والشرف والاعتبار والحياة المهنية والحياة الروحية أي الحياة التي  يعيشها الانسان عندما يغلق عليه منزله إلى مضمون حق الخصوصية .

ومن هنا ظهر تعبير الحق في الخصوصية كنمط من الحقوق التي يفترض أن تتمتع بالحماية بنص القانون الفرنسي.

جانب من الفقه صور أخرى للحياة الخاصة: ـ

1 ـ التجسس على الخلوة الشخصية وتشمل الحياة العائلية والجوانب العاطفية وأي أوضاع أخرى تأملية يتخذها الإنسان بمعزل عن الآخرين .

2 ـ نشر الوقائع الخاصة بما تتضمنه من خصوصيات فردية كالرسائل والبرقيات والاحوال المهنية .

3 ـ نشر الوقائع المشوهة بالشكل الذي يسيء لأصحابها واختلاف مثل هذه الوقائع كأجراء عملية مونتاج الصوت أو الصورة للإظهار موقف مخالف للحقيقة .

4 ـ أساءه استعمال العناصر الشخصية لغرض الحصول على الربح كاستعمال صوت شخص أو صورته أو وقائع حياته للدعاية التجارية وبدون موافقته .

وينبني على ما تقدم أن التفتيش بالمفهوم السابق لا يشمل الأعمال الآتية:

 مراقبة المحادثات التليفونية أو الأحاديث الشخصية أو ما يسمى مجازا (( التفتيش الالكتروني )) الذي يتم باستخدام الوسائل العلمية الحديثة كأجهزة التنصت أو التسجيل على شرائط أو التصوير، لكشف أدلة الجريمة وهذه الوسائل يتطلب استخدامها عدم اخطار صاحب الشأن، بل تستلزم السرية في استخدامها لكي يمكن الحصول على دليل الاثبات من الحديث الذي يتم تسجيله سرا، وهذا الاجراء لا يتطلب ـ بطبيعته ـ انتهاكا ماديا للمكان ويكون بأذن وتحت اشراف النيابة العامة المختصة  . لأن هذا اجراء من نوع خاص القصد منه الحصول على دليل قولي يفيد في كشف الحقيقة . ومعنى ذلك أن استخدام الأجهزة الالكترونية في التنصت على المحادثات وتسجيل الأحاديث الخاصة أو التصوير في مكان خاص ، وإن كان يتضمن اعتداء على حرمة المكان ومساسا بالحق في السر ، إلا أنه لا يدخل في مفهوم التفتيش التقليدي ،

 وانما يخضع لإجراءات خاصة به ، باعتباره وسيلة للحصول على دليل قولي يفيد في كشف الحقيقة ، ومن ثم فان الاذن بتفتيش المسكن لا يبيح للقائم به التنصت أو التسجيل أو التصوير وإلا بطل الدليل الذي يتم الحصول عليه، ناهيك عن جواز مساءلة القائم به جنائيا وتأديبا . وغني عن البيان

أن (( التفتيش الالكتروني )) يختلف عن استخدام الأجهزة الالكترونية في البحث عن الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها ، وكذا الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المخدرات أو اقتفاء الآثار، داخل أجزاء المنزل محل التفتيش ذلك أن الاستعانة بهذه الوسائل يدخل في نطاق الكيفية التي يتم بها التفتيش، وهي أمور يترك تقديرها للقائم به طالما أن استخدامها لا ينطوي على مساس بحرية الشخص أو بالآداب العامة. ولذلك تجيز بعض التشريعات صراحة الاستعانة بالمتخصصين من أصحاب المهن أو الحرف شريطة أن يكون عملهم تحت اشراف ومسؤولية القائم بالتفتيش. وهذا ما استقرت عليه أحكام النقض المصري في شأن مساعدي أو معاوني مأموري الضبط القضائي.

فضلا عن ذلك فانه في غير حالات الضرورة والاستعجال يتعين الالتزام بالقيود التي يضعها المشرع لدخول المنازل ، ومنها منع دخوله في أوقات معينه ، ذلك لأنه إذا كانت أحكام التفتيش تهدف إلى حماية مستودع السر ، فان أحكام الدخول تهدف إلى المحافظة على حرمة المساكن التي تكفلها الدساتير .

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

و رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين