الأخبار

هام لمسلمي دول الشمال ،، فتوى صيام شهر رمضان الفضيل

هام لمسلمي دول الشمال ،، فتوى صيام شهر رمضان الفضيل

١

عرب نيهيتر-ستوكهولم – الصفصاف – اوسلو :

بعد عاصفة من اللغط بين جمهور المسلمين في السويد ودول الشمال حول كيفية صوم شهر رمضان الفضيل بسبب طول فترة النهار التي تستمر في جنوب ووسط البلاد الي ٢١ ساعة تقريبا والي ٢٣ ساعة ونصف في اقاليم الشمال كما في فستربرتن واقاليم مدينة كيرونا التي يصل في بعض اجزاءها طلوع الشمس الي ٢٤ ساعة متواصلة فقد اصدر مجموعة من العلماء والمرجعيات الاسلامية المعتمدة من خلال تخصصاتهم الشرعية في جامعة ام القرى فتوى تضع حدا للجدل والسجال الدائر بين المسلمين بعدما اقدم بعض الاسلاميين علي الافتاء في هذه القضية الهامة جدا لدي مسلمي البلاد واصدروا فتوى تناقلتها وسائل الاعلام السويدية من رئيس الرابطة الاسلامية عمر مصطفى اثارت عاصفة من الجدل بين المسلمين والتي زعم فيها بانه يتوجب علي المسلمين عدم الصوم لاكثر من ١٦ ساعة !! علما ان رئيس الرابطة الاسلامية لم يتلق اي علوم شرعية تخوله الافتاء كما اكد قطاع كبير من المسلمين لعرب نيهيتر !

نص الفتوى الشرعية العلمية الصادرة عن متخصصين في الشرع الاسلامي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله      أما بعد :

فهذه فتوى في  حكم الإمساك والإفطار في شهر رمضان المبارك ، حيث يطول النهار عند أهل السويد وما جاورها من البلدان إلى ما يقرب العشرين ساعة في فصل الصيف ، وكثر الخلاف بين المسلمين في هذا الموضوع ، وبعد البحث في هذه النازلة ، نقول وبالله التوفيق .

إنَّ مما لا يخفى على أهل تلك البلاد من المسلمين أن المناطق عندهم تختلف عن بعضها البعض ومما يقرِّب المسألة للجميع فإننا نقسِّم تلك البلاد إلى قسمين :

القسم الأول : البلاد التي لا تغرب فيها الشمس طيلة شهر رمضان ، أو لا تطلع عليها الشمس طيلة شهر رمضان .

القسم الثاني : البلاد التي تغرب فيها الشمس ولو لأقل من ساعة في شهر رمضان ، أو تطلع فيها الشمس ولو لأقل من ساعة في شهر رمضان .

ومما هو مقرر في الشرع أن الصيام يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لقول الله تعالى :  } وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {لبقرة 187 .

وهذه مواقيت ثابتة بنص القرآن والسنة الصحيحة ، أثبتت حكماً شرعياً وهو وجوب الإمساك عن جميع المفطرات  بتوقيت من الشارع الكريم عز وجل .

 وعلى ذلك فإننا نبني حكم القسمين السابقين في تلك البلدان كما يلي :

فأما القسم الأول :  وهي البلاد التي لا تغرب الشمس فيها أو لا تشرق ، فإنَّ أهلها من المسلمين يقدِّرون الصيام فيها تقديراً بأقرب بلد لهم  تغرب الشمس فيه وتشرق ، قياساً على الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقدروا لها ؛ كما صح ذلك في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنة ،  سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: “اقدروا له قدره”، وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال الذي كشهر ، واليوم الثالث الذي كأسبوع .

وقياس الصيام هنا على الصلاة ليس من باب قياس العبادات الممنوع عند أهل الأصول كما يظنه البعض ، إذ إن باب القياس في العبادات يغلق فيما لم يعرف علته ، وأما ما علم علته فيجوز القياس ، وقد قسنا الصيام هنا على الصلاة بجامع عدم تمييز الوقت في كليهما .

القسم الثاني : وهي البلاد التي تغرب الشمس فيها ويطلع الفجر .

لم يختلف علماء المسلمين في وجوب صيام أهل تلك البلد من طلوع الفجر الصادق ، ولكن حصل خلاف من بعض العلماء في وقت الإفطار ، وملخصه على قولين :

القول الأول : إيجاب الإمساك منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس  ، فطالما وجد ليل ونهار وتمايز الليل عن النهار ، فلا عبرة بعدد ساعات النهار ولا الليل ويجب الالتزام بوقت الصيام الشرعي الوارد في النصوص .

فإن عجز عن الصيام لطول اليوم مع بذل الوسع ، أو لمرض أو لعذر شرعي آخر جاز له أن يفطر ولا إثم عليه ، ويقضي في الأيام المعتدلة التي يسهل عليه صيامها لقول الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) وهذا للمريض والمسافر ، ويقاس عليهما من لم يستطع الصيام لطول اليوم بجامع المشقة بين المقيس والمقيس عليه .

وقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

وذهب إلى هذا القول :

1-    مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة بتاريخ 10 / 4 / 1402 هـ الموافق
4/2/1982 م .

2-    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية برقم فتوى ( 1442 ) و ( 2769 ) .

3-    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه ( 19 / 321 ) .

4-    الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله عام 1982 م

القول الثاني : أن يكون الإفطار على حالين :

الحال الأولى : أن يعتمد الإفطار على أوقات مهد الإسلام الذي جاء فيه ووردت على أساسه الأحاديث النبوية وهو الحجاز ، فيؤخذ أطول ما يصل إليه ليل الحجاز ونهاره شتاء أو صيفا ً ، فيطبق على أهل تلك البلاد النائية في الصوم وتوازيه الصلوات . ( واختارته لجنة الفتوى بالأزهر).

الحال الثانية : أن يؤخذ أقصى ما وصل إليه سلطان الإسلام في العصور اللاحقة شمالاً وجنوباً، وطبق العلماء فيها الصيام على ليلهم ونهارهم في فصول السنة فنعتبره حداً أعلى للَّيل والنهار للبلاد النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك الحد الأعلى . ففي تجاوز النهار يفطرون بعد ذلك، وتوزع الصلوات بفواصل تتناسب مع فواصل ذلك الحد الأعلى.

ووجه هذا القول :

–    أن النصوص الواردة التي استند عليها  أصحاب القول الأول يجب أن يفترض أنها مبنية على الوضع الجغرافي والفلكي في شبه الجزيرة العربية، وليس بجميع الكرة الأرضية التي كان معظمها من برّ وبحر مجهولاً إذ ذاك لا يعرف عنه شيء . بل إن هذه الأماكن القاصية والمجهولة شمالاً وجنوباً مما اكتشف فيما بعد يجب أن تعتبر مسكوتاً عن حكم أوقات الصلاة والصيام فيها .

–    أنَّ هذا القول هو الموافق لمقاصد الشريعة الداعية إلى التخفيف ورفع الحرج .

وأبرز من ذهب إلى هذه الفتوى :

1-     لجنة الفتوى بالأزهر بتاريخ 24/4/1983م .

2-    الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله

وبعد النظر في أدلة الفريقين ، فإننا ننبه إلى أن المؤمن يجب عليه اتباع الدليل لا الهوى ، وإن كان لا يستطيع ان يميِّز بين الأدلة الشرعية في وجاهة دلالتها فإنه يتبع ما يطمئن إليه قلبه من أقوال أهل العلم .

والذي يترجح من هذين القولين هو القول الأول الذي يوجب الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وإن طال النهار وذلك لما يلي :

1-    أنَّ أوقات العبادات كالصيام والصلاة قد حدها الشارع الكريم وهو الحكيم الخبير ، فما دام النهار يتمايز عن الليل فقد وجب اتباع النص ولا يجوز المخالفة بحال .

2-    أنَّ هذا القول لا يصادم مقاصد الشريعة البتة وإنما يوافقها من جهة الاتباع والطاعة والتعبد لله تعالى بما يريد الله لا بما تهوى الأنفس ، وأما دعوى المشقة فلا حجة فيها إذ إنَّ أصحاب هذا القول قد قرروا أنَّ من خاف على نفسه بطول الصيام أو سبَّب له الصيام مشقة لا يقدر بسببها على الصيام جاز له الفطر والقضاء في أيام أخر يكون الوقت فيها مناسباً للصيام .

3-    أنَّ القول بأن هذه البلدان تعتبر من المسكوت عنه يصح لو لم يرد في النصوص ما نستطيع أن نحمل حال هذه البلدان عليه ، وقد ورد في صحيح مسلم حديث يوم الدجال الذي كأسبوع وشهر وسنة ، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية العمل في الصلاة وأمرنا أن نقدر لها ، وكذلك الصيام يقدر له قدره .

4-    أن القول بأن النصوص الواردة في تحديد الأوقات متعلقة بأرض الحجاز لأن هذه الدول لم تكتشف في ذلك الحين ، لا دليل عليه ، إذ إن نصوص الوحيين عامة لكل زمان ومكان ، وتخصيص النصوص ببلد دون بلد أو زمان دون زمان مما يحتاج إلى مخصص صحيح واضح ، ولا مخصص لها هنا في هذ المسألة  .

والخلاصة : أنه يجب على البلدان التي يتمايز فيها الليل والنهار وتغرب الشمس فيها وتشرق ولو لوقت قليل أن يمسكوا عند طلوع الفجر الصادق ويفطروا عند غروب قرص الشمس لمن استطاع ومن لم يستطع مع بذل وسعه فإنه يفطر ولا إثم عليه ويقضي في الأيام التي يتيسر له الصيام فيها .

والله تعالى أعلم

نسأل الله أن يوفق المسلمين للصيام والقيام وقراءة القرآن وحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم

صادرة عن

د. عبد الرحمن القصاص جامعة ام القرى

الشيخ محمد الشهراني جامعة ام القرى

الشيخ رياض الدوهان/ ابو رعد

الشيخ عبد الناصر النادي/ ابو طلال

الشيخ فكري حمد “المسكاوي” /ابو خليل

اترك تعليقاً