الأرشيفالجاليات والشتاتصهيونيات

حتى لا ننسى > صدور قانون(أملاك الغائبين الصهيوني):

حتى لا ننسى
صدور قانون( املاك الغائبين)

من قبل حكومة الكيان الصهيوني
في 14/اذار مارس /1950م

من القوانين الجائر بحق الفلسطينيين الذي يعود تاريخه الى عام 1950م والذي أقره البرلمان الصه يوني بعد قيام الكيان الص هيوني بعامين وبموجبه تم الاستيلاء على أراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها نتيجة تسليم حكومة الانتداب البريطاني الأراضي التي احتلتها (فلسطين) ضمن ما يسمى (بالانتداب) في عهد عصبة الأمم المتحدة وذلك في سبيل انهاء الحكم الإسلامي للدولة العثمانية والتي امتدت بين الشرق والغرب وإنهاء الفكر العثماني الذي كان بين مد وجزر طيلة أربعة قرون جاء لتأسيس نظام عالم جديد من خلال إعادة تنظيمه باحتلال فلسطين للأبد بعد أن زرع فيه جسم محاط بالحماية الدائمة من الغرب وليومنا هذا (ليبسط السيطرة على المقدرات الطبيعية في اراضي الامة العربية وإنشاء ممالك وجمهوريات متناحرة ونهب الخيرات وكما يحصل اليوم تم التنفيذ من الغرب وما زال الكيان الص هيوني جاثما على فلسطين وفي العمق العربي تحت رعاية غربية محكمة السيطرة عليه
وهكذا فقد كان الصراع على ملكية الأرض في (فلسطين) منذ البداية
يقول الكاتب الإسرائيلي المعروف ب ميخائيل في مقالة له بصحيفة هآرتس العبرية (كم كان الألمان أغبياء لو انهم قاموا بوقت أبكر بسن قانون أملاك الغائبين لوفروا على أنفسهم تكاليف زائدة تبلغ مليارات اليورو لدفع التعويضات) وذكر ان قانون أملاك الغائبين
الص هيوني ينص (على انك غائب وكل ما كنت تملكه ذات يوم أصبح الان لنا لذلك يجب عليك عدم ازعاجنا بطلباتك) لافتا بسخرية من السلوك الصه يوني ان الألمان الاغبياء لم يفكروا بهذه الخدعة ولهذا فقد دفعوا قمنا باهظا وأوضح ميخائيل ان الكيان الص هيوني الفتي كان أكثر ذكاء حتى قبل أن تكمل السنتين
فقد اتخذت السلطات الصهي ونية بعد إعلان قيام (كيانهم ) سلسلة من الإجراءات لتسهيل نقل ملكية الأراضي من الأيدي العربية إلى الإسرائيلية. وفي هذا الصدد يعد قانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950م ذا أهمية كبرى لأنه جاء تتويجاً لسلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة منذ سنة 1948م من جهة ولأنه من جهة أخرى الأساس الذي استندت إليه السلطات الصهي ونية في مصادرة جزء كبير من الأراضي العربية في فلسطين المحتلة. ثم أنه من جهة ثالثة خرق رسمي صريح لنص قرار (تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1947م) كذلك يبلور هذا القانون بصورة نهائية الموقف الصه يوني المعارض لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم خلافاً لما قضت به قرارات الأمم المتحدة.
وينص جوهر القانون ان الفلسطيني الذي بالصدفه لم يكن موجودا في حدود اسرائيل (فلسطين المحتله) في يوم 29/ تشرين الثاني نوفمبر /1947م او انه كان موجودا فيها وخرج منها حتى 1/ايلول سبتمبر /1948م سيعتبر غائبا ويجب عليه أن ينسى كل أملاكه
هكذا نفذ الاحتلال الصه يوني اكبر عملية تهجير للفلسطينين ومما يلفت النظر في هذا القانون تعريفه كلمة (غائب) تنص على أن (الغائب) يعني:
1/ الشخص الذي كان – في أي وقت يقع بين يوم 29 تشرين الثاني 1947م واليوم الذي يعلن فيه أن حالة الطوارىء التي أعلنها مجلس الدولة المؤقت في 19 أيار 1948م قد ألغيت كان المالك الشرعي لأية ملكية تقع في منطقة إسرائيل أو كان منتفعاً بها أو واضعاً يده عليها إما بنفسه أو بواسطة غيره وكان في أي وقت خلال تلك الفترة.
1) من رعايا لبنان أو مصر أو سورية أو العربيةالسعودية أو شرقي الأردن أو العراق أو اليمن .
2) في إحدى هذه الدول أو في جزء من فلسطين خارج منطقة إسرائيل أو
3) كان مواطناً فلسطينياً غادر مكان إقامته المعتاد في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين من قبل الأول من أيلول 1948م أو إلى مكان في فلسطين كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت قوات سعت إلى منع إقامة دولة إسرائيل أو حاربتها بعد إقامتها.
2/مجموعة من الأشخاص كانت في أي وقت من الفترة المحددة في الفقرة( 1) المالكة الشرعية لأية ملكية تقع ضمن منطقة إسرائيل أو منتفعة بها أو واضعة يدها عليها إما بنفسها أو بواسطة غيرها وكان جميع أعضائها والشركاء فيها أو مالكي أسهمها أو مديريها من الغائبين حسب المعنى المحدد في الفقرة( 1) أو التي تقع إدارة عملها بشكل آخر تحت يد غائبين من هذا القبيل بشكل واضح، أو التي يكون كل رأسمالها في يد غائبين من هذا القبيل)
بهذا التعريف الشامل يجعل كل مالك فلسطيني غائباً إذا كان قد غادر قريته أو مدينته إلى إحدى البلاد المجاورة لتدبير بعض شؤونه في أي وقت منذ تاريخ إصدار قرار تقسيم فلسطين. وهذا أمر تعود كثير من سكان القرى والمدن العربية أن يفعلوه. كما يعتبر الفلسطيني غائباً إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى المدن والقرى المجاورة. كما فعل ويفعل سكان القرى العرب حين تحتل القوات الصه يونية مناطقهم. بل يجعل القانون المالك الفلسطيني غائباً إذا انتقل من حي إلى آخر ضمن إحدى المدن الكبيرة أو إذا نقلته قوات الاحتلال الصه يوني بالقوة من مكان إلى آخر.
وللعلم
يتألف قانون أملاك الغائبين (من تسع وثلاثين مادة) وقد أقرته الكنيست الصه يونية في 14/3/1950 ونشر في (كتاب القوانين) في 30/3/1950 واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارىء ( أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950.
وكانت المنظمات الصه يونية حتى قبل إعلان قيام (الدولة) قد اتخذت عدداً من الإجراءات للعمل على الاستيلاء على أية أملاك عربية تقع تحت يد القوات الصه يونية
ففي آذار سنة 1948م أقامت عصابة الهاغاناة) لهذا الغرض (لجنة الأملاك العربية في القرى)
وعين قيم عام على أملاك العرب في الشمال في نيسان سنة 1948م بعد احتلال حيفا
وتلا ذلك تعيين قيم آخر في يافا بعد احتلالها في 14/5/1948م
ثم أنشئت دائرة سميت (دائرة أملاك العرب) مهمتها مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر القوات الصه يونية عليها
وفي تموز سنة 1948م عين قيم عام على (أملاك الغائبين) وفي كانون الأول سنة 1948م أصدرت الحكومة الصه يونية أول مجموعة أنظمة بشأن أملاك الغائبين. وكان الهدف الواضح من هذه الأنظمة التي اتخذت أساساً لقانون عام 1950م منع عودة أي من المهاجرين العرب إلى الأراضي أو الممتلكات التي تركها قبيل حرب 1948م (أو أثناءها، أو بعدها)كما أصدرت الحكومة الصه يونية في حزيران وأيلول وتشرين الثاني وكانون الأول سنة 1949 م قوانين تحدد مفعول الأنظمة المذكورة
وبحسب أحكام المادة الرابعة من قانون أملاك الغائبين لعام 1950م ( تصبح جميع أملاك الغائبين حسب تعريف القانون لهم منوطة بالقيم على أملاكهم. وهذا القيم يعينه وزير المالية الصه يوني (المادة الثانية وتنتقل إليه تلقائياً كافة الحقوق التي يتمتع الغائب بها في أية ملكية. كما يحق له وضع اليد على أية ملكية حين يجد ذلك مناسباً (المادة الرابعة).
وللقيم أيضاً أن يقوم بإدارة أي عمل تجاري يعتبر من أملاك الغائبين وتصفية العمل إذا كان يعود إلى شخص واحد، أو حل الشركة إذا كان العمل يعود إلى مجموعة من الشركاء (المادة الثامنة).
وإذا كانت أية ملكية من أملاك الغائبين محتلة من قبل شخص لا يحق له احتلالها حسب تقدير القيم يكفي أن يصدر القيم وثيقة يعلن فيها ذلك لكي يصار إلى إبعاد ذلك الشخص عن الملكية. وتعتبر أية وثيقة يصدرها القيم من هذا القبيل حكماً قضائياً) وعلى الشخص المبعد أو الذي صدرت وثيقة من هذا النوع بحقه اللجوء إلى محكمة لإبطال فعل الوثيقة إذا كان له الحق في احتلال الأرض خلافاً لتقدير القيم على أملاك الغائبين (المادة العاشرة).
.
كما يحق للقيّم إيقاف أي عملية بناء تجري على ملكية من أملاك الغائبين دون إذن منه، وهدم أية أبنية تمت إقامتها، وتغريم الشخص المسؤول عن البناء أو الأشخاص المنفذين بدفع تكاليف الهدم. ويعتبر أي شخص يحاول عرقلة الهدم مرتكباً جنحة (المادة الحادية عشرة)، ويتعرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو كلتيهما معاً (المادة الخامسة والثلاثون).
.
ويحصر القانون حق شراء أملاك الغائبين غير المنقولة بسلطة تنمية تشكل بموجب قانون يصدر عن الكنيست (المادة التاسعة عشرة). وقد شكلت سلطة للتعمير والإنشاء بقانون أقرته الكنيست بعد خمسة أشهر من صدور قانون أملاك الغائبين.
ويحتوى القانون على عدد من المواد التعسفية الأخرى التي تعطي القيم حرية شبه مطلقة في وضع اليد على الأراضي وتجعل الاعتراض على إجراءاته أمراً بالغ الصعوبة. فالمادة السادسة عشرة تعفي القيّم، أو أي شخص يعمل بناء على توصياته، من أية مسؤولية مدنية إذا قام بإجراءات بحق ملكية ما على أساس أنها من أملاك الغائبين وهي في الواقع ليست كذلك تعفيه إذا كان تصرفه بناء على اعتقاد نزيه ومعقول. ولا تحدد المادة أي مقياس لتقرير نزاهة مثل هذا الاعتقاد الخاطىء أو معقوليته
كما تقضي المادة السابعة عشرة بأن أية صفقة تعقد بحسن نية بين القيّم وشخص آخر بصدد ملكية اعتقد القيّم في حين عقد الصفقة أنها ملكية منوطة به (أي من أملاك الغائبين) لا تصبح باطلة المفعول وتبقي نافذة ولو ثبت أن الملكية لم تكن في ذلك الحين منوطة بالقيم.
وتنص المادة الخامسة على أن (كون هوية الغائب غير معروفة لا يمنع أن تكون ملكيته من أملاك الغائبين)
ولم يكن التعسف في طبيعة مواد هذا القانون ونصوصها فحسب بل كان تطبيقها اشد تعسفاً في معظم الحالات. ففي المدن مثلاً كانت كل ملكية عربية تعتبر من أملاك الغائبين إلا إذا استطاع صاحبها أن يثبت العكس. وقد طبق القانون حتى على أملاك سكان المثلث العربي الذين ضمت مناطقهم إلى (الكيان الص هيوني ) وفقاً لاتفاقية الهدنة الدائمة بين (الأردن والكيان الصه يوني) المعقودة في نيسان سنة 1949م رغم أن الاتفاقية تنص صراحة على التزام الصه اينة بالمحافظة على حقوق هؤلاء السكان الكاملة. كذلك طبق القانون على أملاك الوقف الإسلامي. وأصبح تحرير أية أرض أو ملكية من قبضة القيم على أملاك الغائبين مسألة من أكثر المسائل تعقيداً في كيان المحتل
وقد تعرض هذا القانون لانتقادات شديدة ولمعارضة فئات مختلفة عربية ويهودية. وطرحت على الكنيست عدة مشاريع قوانين مضادة لهذا القانون أو معدلة له ولكنها رفضت جميعاً. وأصدرت الكنيست في شباط سنة 1956م تعديلاً أضيفت بموجبه فقرة جديدة إلى المادة السابعة عشرة. ولكنه كان تعديلاً طفيفاً لا يمس جوهر القانون.
طبق القانون على نطاق واسع جداً إذ استولى القيم على أراضي حوالي( ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو شبه متروكة) تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في الأرض المحتلة. وشملت الأراضي المستولى عليها مساحات واسعة من الأراضي العربية الجيدة الخصبة تقدر بحوالي 280 ألف دونم منها الكثير من البيارات والأراضي المنزوعة بالأشجار المثمرة.
كما استولى القيّم في المدن على ما يزيد على (25.000 بناء تحوي أكثر من 57.000) مسكن (و10.000) محل تجاري أو صناعي
وحولت هذه الأبنية إلى شركة (عميدار) لإسكان المهاجرين اليهود فيها.
واستولت السلطات الصه يونية بموجب هذا القانون على ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين الذين ظلوا في الأرض المحتلة بعد عام 1948م
وهكذا كان قانون أملاك الغائبين الغطاء القانوني لنقل ملكية جزء كبير جداً من الأراضي العربية نقلاً تعسفياً ظالماً إلى الأيدي الصه يونية. وقد كان هذا هدفاً من أهداف الص هيونية منذ قيامها
وهكذا تم الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين ولا يمكن له المطالبة بالبيت الذي طرد منه قبل سبعين سنة والبيت الذي يوجد فيه على مرمى حجر من البيت الذي سيطرد منه بعد اسبوعين هذا هو عدل اليهود
في المقابل ما زال الص هاينة يطالبون في كل ارجاء العالم بما سلب منهم خلال مئات الآف السنين منها ( بولندا واوكرانيا وروسيا وهنغاريا).

  • رسالة وصلتني بالواتس أب من مجموعة جبهة التحرير الفلسطينية … لا أعرف من كاتبها