أخبار الجالية في النرويج

الجالية الفلسطينية في النرويج دستور ( النظام الداخلي)

الجالية الفلسطينية في النرويج

 دستور ( النظام الداخلي)

 

نحن أبنـاء الشعب الفلسطيني المقيمين في النرويج, تأكيـدا منـا على عمق انتمـائنـا وولائـنا لبلدنا فلسطين,

و تأكيدا منا على أن منظمة التحرير الفلسطينية ممثـلا شرعيـا ووحيـدا للشعب العربي الفلسطيني وايمانا منا بالحفاظ على تراثنا العربي الفلسطيني الاصيل ومن أجل تطويره والتفاعل من خلاله مع المجتمع النرويجي, نعلن تأسيس الجالية الفلسطينية في النرويج.

 

الباب الاول

اسم الجالية ومقرها:

 

الاسم : الجالية الفلسطينية في النرويج.

 

تشمل أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في النرويج وهي تجمع ثقافي اجتماعي رياضي خيري يعني  بقضيته الوطنية ويعمل على الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة وتلتزم أسلوب العمل الجماعي نهجا وممارسة.

 

المقر : تعتمد العاصمة أوسلو مقرا رئيسيا للجالية.

 

الباب الثاني

 

الاهداف :

تسعى الجالية الى تحقيق الاهداف التالية:

1.     تعزيز وتقوية أواصر الاخوة والصداقة وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجالية في النرويج.

2.     تعمل الجالية على دعم المؤسسات الانسانية والصحية والثقافية الفلسطينية في الوطن المحتل والشتات.

3.     تعمل الجالية على توضيح الحقائق التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالشعب الفلسطيني من خلال احياء الندوات والحفلات والنشاطات الاعلامية والثقافية.

4.     غاية الجالية ايجاد وسائل اتصال ثقافية واجتماعية حضارية بين أبناء الجالية المتواجدين هنا والمجتمع النرويجي أفرادا ومؤسسات وتوثيق علاقات الصداقة مع أبناء الجاليات الاخرى.

5.     العمل على أبقاء اللغة العربية حية بين أطفالنا وذلك من خلال السعي دوما على تأمين تدريس اللغة العربية لهم.

6.     العمل على مساعدة القادمين الجدد الى هذه البلاد حسب مقتضيات الظروف المتوفرة لنا .

 

الباب الثالث

 

العضوية:

تنقسم العضوية الى ثلاثة أقسام:

1.     عضو عامل

2.     عضو مراقب

3.     عضو شرف

يحق الانتساب للجالية الفلسطينية لكل فلسطيني أو فلسطينية من أصل فلسطيني مقيم في النرويج.

 

1.     عضو عامل :

يعتبر عضوا عاملا كل من توفرت فيه الشروط التالية:

·        أن يكون أحد أبويه فلسطينيا ومقيما في النرويج ويبلغ سن الثامنة عشر.

·        أن يلتزم بالدستور

·        أن يدفع أشتراك العضوية

 

حقوق العضوية:

·        له الحق في التعبير عن ارائه والدفاع عنها والمشاركة في جميع نشاطات الجالية

·        له الحق في ممارسة حقوقه في التصويت والترشيح ولايتم ذلك الا بالحضور شخصيا.

 

واجبات العضوية:

 

·        العمل على تحقيق أهداف الجالية والمحافظة على سمعتها.

·        الالتزام الكامل بالمهام التي يكلف بها العضو.

تسديد الاشتراكات لان كل عضو لا يسدد اشتراكه لا يكون عضوا عاملا في الجالية.

 

 

عضو مراقب :

·        هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من أبناء الجالية.

·        يمنح حق العضوية لكل متزوج من فلسطينية أو متزوجة من فلسطيني.

·        له كافة حقوق العضو العامل ما عدا التصويت و الترشيح.

 

عضو شرف :

·        كل من قدم خدمات للقضية الفلسطينية ويقدم خدمات للجالية.

·        تمنح العضوية بتزكية من عضوين عاملين من المؤتمر وبموافقة الهيئة الإدارية.

 

سقوط العضوية:

·        تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة الخطية أو بالفصل .

 

الباب الرابع

 

هيئات الجالية:

 

1.     المؤتمر:

·        يعتبر المؤتمر السلطة التشريعية العليا للجالية ويضم كافة الاعضاء المنتسبين.

·        يعقد المؤتمر اجتماعا مرة في السنة.

·        تقوم الهيئة الادارية بابلاغ الاعضاء خطيا بجدول وتاريخ ومكان الاجتماع , وذلك قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر.

·        يمكن الدعوة الى اجتماع طارئ بناءا على طلب من الهيئة الإدارية أو بناءا على طلب ثلثي الاعضاء المنتسبين, وتتم الدعوة لمناقشة موضوع معين أو محدد.

·        تسجل كافة محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل عام, ويقرأ المحضر في نهاية كل اجتماع ويتم التوقيع عليه من قبل كافة أعضاء الهيئة الادارية.

 

2.     المجلس المركزي:

 

* ينتخب المؤتمر التأسيسي الأول أعضاء المجلس المركزي من الأعضاء الموجودين.

*يضم مندوبين عن كافة الفروع المحلية على مستوى البلد ويجتمع مرتين في السنة.

* يكون اعضاء المجلس المركزي مكونين من 11 عضوا .

 

 

3. الهيئة الإدارية:

 

* يتم انتخاب الهيئة الادارية من قبل المؤتمر وذلك لمدة سنة واحدة ويحق التصويت لكل عضو عامل ولا يجوز التصويت عن طريق التفويض, ويجري الاقتراع كتابيا وسريا و يتم الفرز بشكل علني وذلك باشراف هيئة المؤتمر.

تتكون الهيئة الادارية من خمسة اعضاء عاملين بالاضافة لاربع اعضاء احتياطيين يتم انتخابهم جميعا من قبل المؤتمر مباشرة.


 

* من مهام الهيئة الإدارية أن تقوم بتعيين عضو جديد إذا سافر أو مات او تغيب عضو عن العمل،وإذا كان الفراغ قد تم بعد أخذ المرشحين مواقعهم،تحال القضية إلى المجلس المركزي لكي يتم تعيين عضو عامل في الإدارة حسب ظروف الجالية وامكاناتها.

 تنتخب الهيئة الادارية رئيسها وتوزع مهام اعضاءها في اول اجتماع لها بعد انتخابها*.

* تحديد أسماء اللجان للهيئة الإدارية المنتخبة على النحو التالي :

1. رئيس

2. أمين صندوق

3. مسئول العلاقات الخارجية

4. مسئول العلاقات الداخلية

5. لجنة النشاطات والتثقيف والثقافة.

  

مهام أعضاء الهيئة الإدارية:

 

تتكون من التالي:

 

1.     الرئيس:

 

·        يقوم برئاسة الجلسات ويمثل الجالية لدى الدوائر الرسمية وغير الرسمية ويوقع على كافة القرارات والمحاضر وقرارات الصرف مع أمين الصندوق.

 

2.     أمين السر:

 

يقوم بتسجيل كافة محاضر المؤتمر والهيئة الادارية, كما يقوم يتوجيه الدعوات للمؤتمر وبضبط كافة المراسلات وينوب عن الرئيس في حال غيابه.

 

3.     أمين الصندوق:

 

مكلف بجمع الاشتراكات والتبرعات وبتحضير الميزانية التي يناقشها المؤتمر, ويوقع قرارات الصرف مع الرئيس ويشارك في كل الامور المالية للجالية.

 

مهامها :

 

·        يحق للهيئة الادارية تشكيل لجان من الاعضاء وذلك من أجل تحقيق وتنفيذ النشاطات الاعلامية والثقافية والاجتماعية بشكل أفضل.

·        تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة كل شهر, ويحق لاي عضو فيها الدعوة الى اجتماع طارئ لمناقشة موضوع مهم.

·        تكون قرارات الهيئة الادارية سارية المفعول بالاغلبية شرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء, وفي حالة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

·        يحق للهيئة الادارية تجميد مهمة أي عضو في حالة غيابه المستمر أو عدم رغبته في الاستمرار أو اهماله, ويتم مناقشة موضوع التجميد في المؤتمر وذلك في الاجتماع العام.

 

الباب الخامس

 

مالية الجالية:

 

تتكون مالية الجالية من:

·        رسوم العضوية

·        دعم الحكومة النرويجية

·        دعم الجهات والمنظمات الصديقة الغير مشروط

·        تبرعات الاعضاء والمؤيدين

·        ايرادات الحفلات والنشاطات الاخرى

 

الباب السادس

 

·        لا تحل الجالية أو تجمد نشاطاتها الا بموافقة ثلثي الاعضاء المنتسبين على الاقل وذلك في اجتماع المؤتمر العام.

·        في حالة توقف أو تجميد نشاط الجالية لاي سبب غير قرار المؤتمر العام, وذلك لمدة تزيد عن الخمس سنوات, تعود أموالها المنقولة والغير منقولة الى أحدى الجمعيات الخيرية الفلسطينية, على أن توضع الاموال في حساب مغلق في البنك.

·        في حالة اقرار الحل بالطريقة القانونية من قبل المؤتمر العام , فان وجهة استعمال أموال الجالية يحددها قرار الحل نفسه.

 

الباب السابع

 

اللائحة الداخلية:

 

المادة الأولى :

 

1.     نقطة نظام:

·        هي الحالة التي يخرج بها المتحدث عن موضوع النقاش وعن النظام, حينها يجب على رئيس الجلسة أيقاف المتحدث لصالح نقطة نظام.

 

2. نقطة استفهام:

* تعني طلب توضيح نقطة معينة من الرئاسة لعدم فهمها أو عدم استيعابها.

 

3. نقطة توضيح:

* تعني ايراد معلومات جديدة حول موضوع النقاش والتي يوضح فيها العضو استفسارا معينا.

 

4. نقطة تعقيب:

* وهي التي يعقب فيها العضو على رأي غيره.

 

 

المادة الثانية:

1.     يوقف النقاش بأي موضوع من قبل الرئاسة اذا رأت فيه خطورة على المصحة العامة ونجاح المؤتمر.

2.     يحق للرئاسة رفع الجلسة في الحالات التالية:

·        الخوف من انشقاق المؤتمر وحرصا على المصلحة العامة.

·        عدم قدرة المؤتمرين على الاستمرار.

·        للاستشارة والمداولة مدة لا تزيد عن النصف ساعة.

·        في حالة طلب عضو وثني على طلبه من عضو اخر ووافق المؤتمر.

 

المادة الثالثة:

·        يحق لعضو أو أكثر طرح الثقة برئاسة المؤتمر في حالة تعمد الخروج عن النظام والمراوغة أو محاولة افشال المؤتمر , وتسحب الثقة بموافقة ثلثي الأعضاء.

·        لا يجوز الخروج من القاعة الا بموافقة الرئاسة ولا يجوز الكلام الا بعد أخذ الاذن مسبقا بذلك.

·        ترفع جلسات المؤتمر رسميا من قبل الرئاسة  بعد إذاعة القرارات النهائية.

·        لا يجوز مناقشة موضوعين أو اقتراحين في وقت واحد, وفي حال حدوث ذلك تعطى الأولوية للاقتراح الاول .

·        لا يناقش أي اقتراح الا اذا ثني عليه من عضو اخر .

 

ودمتم للجالية الفلسطينية

والله ولي التوفيق

اترك تعليقاً